قانون المعاملات التجارية

المادة 344 — المادة (344)

الكتاب الثاني: الالتزامات والعقود التجارية · الباب الثامن: النقل · الفصل الرابع: الوكالة بالعمولة للنقل: المادة (341)

1. يلتزم الوكيل بالعمولة للنقل بتنفيذ تعليمات موكله وعلى وجه الخصوص ما تعلق منها بميعاد النقل واختيار الناقل ووسيلة النقل والطريق الواجب إتباعه. 2. لا يجوز للوكيل بالعمولة أن يقيد في حساب موكله أجرة نقل تزيد عن الأجرة التي اتفق عليها مع الناقل، وكل ما يحصل عليه الوكيل بالعمولة من مزايا من الناقل تعود فائدته على الموكل ما لم يتفق في عقد الوكالة أو يقضي العرف بغير ذلك.

WAWhatsAppTGTelegram