قانون المعاملات التجارية

المادة 343 — المادة (343)

الكتاب الثاني: الالتزامات والعقود التجارية · الباب الثامن: النقل · الفصل الرابع: الوكالة بالعمولة للنقل: المادة (341)

يجوز للموكل في كل وقت إلغاء طلب النقل قبل أن يبرم الوكيل بالعمولة عقد النقل، ويلتزم الموكل في هذه الحالة بأن يرد إلى الوكيل بالعمولة المصروفات التي تحملها وأن يعوضه عما قام به من عمل.

WAWhatsAppTGTelegram