قانون المعاملات التجارية

المادة 311 — المادة (311)

الكتاب الثاني: الالتزامات والعقود التجارية · الباب الثامن: النقل · الفصل الثاني: عقد نقل الأشياء: المادة (280)

1. إذا هلك الشيء محل النقل أو تلف دون أن تكون قيمته مبينة في وثيقة النقل قُدر التعويض على أساس قيمته الحقيقية في مكان الوصول وزمانه ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك، وفيما عدا حالة الهلاك الكلي يراعي عند تقدير التعويض قيمة النقص المتسامح فيه وفقاً للعرف. 2. إذا كانت قيمة الشيء محل النقل مبينة في وثيقة النقل جاز للناقل أن ينازع في هذه القيمة وأن يثبت بكل طرق الإثبات القيمة الحقيقية للشيء. 3. فيما عدا حالتي الغش والخطأ الجسيم من الناقل أو من تابعيه لا يسأل الناقل عن ضياع ما عهد إليه بنقله من نقود أو أوراق مالية أو مجوهرات أو غير ذلك من الأشياء الثمينة إلا بقدر ما قدمه المرسل بشأنها وقت تسليمها من بيانات كتابية صريحة.

WAWhatsAppTGTelegram