قانون المعاملات التجارية

المادة 312 — المادة (312)

الكتاب الثاني: الالتزامات والعقود التجارية · الباب الثامن: النقل · الفصل الثاني: عقد نقل الأشياء: المادة (280)

1. لا يجوز الجمع بين التعويض عن الهلاك الكلي والتعويض عن التأخير. 2. يشمل التعويض عن الهلاك الكلي قيمة الشيء الذي هلك وكل خسارة لحقت بطالب التعويض من جراء الهلاك. 3. لا يقضي بالتعويض عن التأخير في حالة الهلاك الجزئي إلا بالنسبة إلى الجزء الذي لم يهلك. 4. في جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد التعويض الذي يقضي به عما يستحق في حالة هلاك الشيء كلياً.

WAWhatsAppTGTelegram