1. لا يجوز في حالة نقل الأشخاص أن يقل التعويض الذي يحكم به على الناقل عند وفاة الراكب أو إصابته عن مقدار دية المتوفي خطأ وفق التشريعات النافذة في الدولة، ويجوز الاتفاق على تجاوز هذا المقدار. 2. في حالة نقل الأمتعة والبضائع، لا يجوز أن يزيد التعويض عن مبلغ (500) خمسمائة درهم عن كل كيلو جرام ما لم يتفق على تجاوز هذا المقدار، ومع ذلك إذا قدم المرسل بياناً خاصاً عند تسليم الأمتعة أو البضائع يوضح أنه يعلق أهمية خاصة على تسليمها سليمة في مكان الوصول نظراً لقيمتها ودفع ما قد يطلبه الناقل من أجرة إضافية نظير ذلك، التزم الناقل بأداء التعويض بمقدار القيمة التي بينها المرسل إلا إذا أثبت الناقل أنها تجاوزت القيمة الحقيقية للأمتعة والبضائع. 3. في حالة ضياع أو تلف أو تأخير إيصال طرد ما، وكان ذلك مؤثراً في قيمة الطرود الأخرى التي تغطيها ذات استمارة النقل، فإن مجموع هذه الطرود يراعى عند تعيين حد المسؤولية. 4. بالنسبة للأشياء الشخصية أو الصغيرة التي تبقى في حراسة الراكب أثناء السفر لا يجوز أن يزيد التعويض الذي يحكم به لكل راكب عن هلاك تلك الأشياء أو تلفها عن (5,000) خمسة آلاف درهم. 5. لا يجوز للناقل الجوي أن يتمسك بتحديد المسؤولية المنصوص عليها في هذه المادة إذا ثبت أن الضرر قد نشأ عن فعل أو امتناع من جانب الناقل أو تابعيه وذلك إما بقصد إحداث ضرر وإما برعونة مقرونة بإدراك أن ضرراً قد يترتب على ذلك، فإذا وقع الفعل أو الامتناع من جانب التابعين فيجب أن يثبت أيضاً أن ذلك كان أثناء تأدية وظائفهم.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46