قانون المعاملات التجارية

المادة 379 — المادة (379)

الكتاب الثالث: العمليات المصرفية · الباب الأول: الودائع والتحويلات والحسابات المصرفية · الفصل الأول: الودائع المصرفية: المادة (371)

للمصرف أن يفتح حساب مشترك بما في ذلك حساب وديعة، أو أي حساب آخر، بين شخصين أو أكثر بالتساوي فيما بينهم، ما لم يكن هناك اتفاق بخلاف ذلك مثبت لدى المصرف، ويراعى في هذا الأحكام الآتية: 1. يفتح الحساب المشترك من قبل أصحابه جميعاً أو من قبل شخص يحمل تفويضاً صادراً من أصحاب الحساب المشترك مصدقاً عليه من جهة رسمية مختصة، ويراعى في كيفية السحب من هذا الحساب اتفاق أصحابه. 2. إذا وقع حجز على رصيد أحد أصحاب الحساب المشترك فإن الحجز يسري على حصة المحجوز عليه من رصيد الحساب يوم إبلاغ المصرف بالحجز، وفي هذه الحالة يوقف المصرف السحب من الحساب المشترك بما يساوي الحصة المحجوزة ويبلغ الشركاء أو من يمثلهم بتوقيع الحجز وذلك خلال مدة لا تجاوز (5) خمسة أيام من يوم توقيعه. 3. لا يجوز للمصرف عند إجراء المقاصة بين الحسابات المختلفة الخاصة بأحد أصحاب الحساب إدخال هذا الحساب في المقاصة إلا بموافقة خطية من باقي الشركاء. 4. عند وفاة أحد أصحاب الحساب المشترك أو فقده الأهلية، يجب على باقي أصحاب الحساب المشترك إخطار المصرف بذلك خلال مدة لا تجاوز (10) عشرة أيام من تاريخ الوفاة أو فقد الأهلية، وعلى المصرف من تاريخ إخطاره إيقاف السحب من الحساب المشترك في حدود حصة الشخص من رصيد الحساب يوم وفاته أو فقده الأهلية، ولا يجوز السحب من حصة المتوفي أو فاقد الأهلية حتى يتم تعيين الخلف.

WAWhatsAppTGTelegram