قانون المعاملات التجارية

المادة 400 — المادة (400)

الكتاب الثالث: العمليات المصرفية · الباب الثاني: الحساب الجاري

1. إذا حددت مدة لغلق الحساب الجاري أغلق بانتهائها، ويجوز إغلاقه قبل انتهاء هذه المدة باتفاق الطرفين. 2. إذا لم تحدد مدة للحساب الجاري جاز إغلاقه في كل وقت بإرادة أحد الطرفين مع مراعاة مواعيد الإخطار المتفق عليها أو التي يجرى عليها العرف. 3. في جميع الأحوال، يغلق الحساب بوفاة العميل أو بفقد أهليته أو بإشهار إفلاس أحد الطرفين أو بانقضاء الشخص الاعتباري أو بشطب المصرف من قائمة المصارف العاملة أو توقف المصرف عن أعماله.

WAWhatsAppTGTelegram