قانون المعاملات التجارية

المادة 324 — المادة (324)

الكتاب الثاني: الالتزامات والعقود التجارية · الباب الثامن: النقل · الفصل الثالث: عقد نقل الأشخاص: المادة (321)

1. إذا عدل الراكب عن السفر قبل بدئه وجب عليه أن يخطر الناقل بعدوله قبل اليوم المعين لتنفيذ النقل، ويجوز للضرورة القصوى إجراء هذا الإخطار في اليوم المذكور. 2. إذا وقع الإخطار وفقاً للبند (1) من هذه المادة فلا يستحق الناقل أجرة النقل، ومع ذلك يجوز له المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب عدول الراكب عن النقل.

WAWhatsAppTGTelegram