قانون المعاملات التجارية

المادة 327 — المادة (327)

الكتاب الثاني: الالتزامات والعقود التجارية · الباب الثامن: النقل · الفصل الثالث: عقد نقل الأشخاص: المادة (321)

1. إذا ألغي النقل قبل البدء فيه أو قبل إتمامه بسبب يرجع إلى الناقل أو تابعيه أو الوسائط التي يستعملها في النقل فلا تستحق الأجرة على الراكب، وذلك دون إخلال بحق الراكب في التعويض إن كان له مقتضى. 2. إذا تعطل النقل بعد البدء فيه بسبب يرجع إلى الناقل أو تابعيه أو الوسائط التي يستعملها في النقل جاز للراكب العدول عن مواصلة النقل، ويتحمل الناقل في هذه الحالة مصاريف إيصال الراكب إلى المكان المتفق عليه، وللراكب أن يختار الانتظار حتى تعود حركة النقل وفي هذه الحالة لا يجوز مطالبته بأداء أجرة إضافية.

WAWhatsAppTGTelegram