قانون المعاملات التجارية

المادة 326 — المادة (326)

الكتاب الثاني: الالتزامات والعقود التجارية · الباب الثامن: النقل · الفصل الثالث: عقد نقل الأشخاص: المادة (321)

مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (324) و(325) من هذا القانون، إذا لم يحضر الراكب في الميعاد المعين للنقل استحقت عليه الأجرة كاملة، ويجوز للراكب سواءً أكان قد دفع الأجرة قبل الميعاد المعين أم بعده طلب تنفيذ النقل في ميعاد لاحق، وكل ذلك ما لم يتفق على غيره.

WAWhatsAppTGTelegram