قانون المعاملات التجارية

المادة 377 — المادة (377)

الكتاب الثالث: العمليات المصرفية · الباب الأول: الودائع والتحويلات والحسابات المصرفية · الفصل الأول: الودائع المصرفية: المادة (371)

مع مراعاة ما تقضي به المادة (391) من هذا القانون، لا يترتب على عقد الوديعة حق المودع في سحب مبالغ من المصرف تزيد على ما هو مودع فيه، وإذا أجرى المصرف عمليات يترتب عليها أن يصبح رصيد المودع مديناً وجب على المصرف إخطاره فوراً لتسوية مركزه.

WAWhatsAppTGTelegram