يكون للمدعي الخيار في رفع دعواه أمام إحدى المحاكم الآتية: 1. المحكمة التي يقع بدائرتها موطن الناقل. 2. المحكمة التي يقع بدائرتها المركز الرئيسي لنشاط الناقل. 3. المحكمة التي يكون للناقل في دائرتها مؤسسة أو منشأة تولت عنه إبرام العقد. 4. محكمة جهة الوصول. ويعتبر باطلاً كل شرط يتضمن تعديلاً لقواعد الاختصاص المشار إليها إذا تم اشتراطه قبل وقوع الضرر.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46