قانون المعاملات التجارية

المادة 374 — المادة (374)

الكتاب الثالث: العمليات المصرفية · الباب الأول: الودائع والتحويلات والحسابات المصرفية · الفصل الأول: الودائع المصرفية: المادة (371)

إذا أصدر المصرف دفتر توفير فيجب أن يكون باسم من صدر لصالحه الدفتر وأن تدون فيه الإيداعات والمسحوبات، وتكون البيانات الواردة في الدفتر والموقع عليها من موظف المصرف حجة في إثبات البيانات المذكورة فيه بين المصرف ومن صدر لصالحه الدفتر، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.

WAWhatsAppTGTelegram