قانون المعاملات التجارية

المادة 683 — المادة (683)

الكتاب الرابع: الأوراق التجارية · الباب الثالث: الشيك · الفصل السابع: العقوبات: المادة (673)

1. في الأحوال التي ترتكب فيها إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل، باسم ولحساب الشخص الاعتباري، لا يُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية إلا إذا ثبت علمه بالجريمة، أو ارتكبها تحقيقاً لمصلحة لنفسه أو غيره. 2. في الحالة التي لا تثبت فيها مسؤولية الشخص الطبيعي على النحو المحدد في البند (1) من هذه المادة، يُعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة التي لا تقل عن مثلي الغرامة المقررة قانوناً للجريمة ولا تجاوز (5) خمسة أمثالها، ويجوز الحكم بإيقاف ترخيص مزاولة الشخص الاعتباري للنشاط مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر، وفي حالة العود يحكم بإلغاء الترخيص أو حل الشخص الاعتباري بحسب الأحوال، ويتم نشر الحكم على نفقة الشخص الاعتباري في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار تصدران في الدولة أحدهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، أو في وسيلتين من وسائل النشر الإلكترونية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل تكون أحدها باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية. 3. لا تحول العقوبات المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة دون القضاء بأي عقوبات فرعية منصوص عليها قانوناً. 4. لا تسري الأحكام المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة على المنشآت المالية المرخصة الخاضعة للمرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 المشار إليه أو أي قانون آخر يحل محله.

WAWhatsAppTGTelegram