قانون المعاملات التجارية

المادة 681 — المادة (681)

الكتاب الرابع: الأوراق التجارية · الباب الثالث: الشيك · الفصل السابع: العقوبات: المادة (673)

1. يجوز للمحكمة إذا قضت بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد من (673) وحتى (677) من هذا القانون، أن تأمر بحظر ممارسة المحكوم عليه لنشاط تجاري أو مهني لمدة لا تجاوز (3) ثلاث سنوات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بسبب أو بمناسبة ممارسة هذا النشاط. 2. يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل عائد إلى ارتكاب ذات الجريمة مرة أخرى بعد صدور أمر الحظر المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة.

WAWhatsAppTGTelegram