1. إذا قضت المحكمة بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (676) من هذا القانون، فيجب عليها أن تحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة أو التي استعملت فيها، وذلك كله دون الإخلال بحقوق الغير حسني النية. 2. في جميع الأحوال يجب الحكم بالمصادرة إذا كانت الأشياء المضبوطة من التي يعد صنعها أو حيازتها أو إحرازها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاته، ولو لم تكن ملكاً للمتهم. 3. إذا تعذر ضبط أي من الأشياء المنصوص عليها في هذه المادة، أو تعذر الحكم بمصادرتها لتعلقها بحقوق الغير حسني النية، حكمت المحكمة بغرامة تعادل قيمتها وقت وقوع الجريمة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46