قانون المعاملات التجارية

المادة 616 — المادة (616)

الكتاب الرابع: الأوراق التجارية · الباب الأول: الكمبيالة · الفصل الحادي عشر: صور الكمبيالة وتحريفها: الفرع الأول: الصور:المادة (615)

1. يبين في صورة الكمبيالة اسم حائز الأصل، وعلى هذا الحائز أن يسلم الأصل للحامل الشرعي للصورة. 2. إذا امتنع حائز الأصل عن تسليمه فلا يكون لحامل الصورة حق الرجوع على مظهريها أو ضامنيها الاحتياطيين، إلا إذا قام بعمل احتجاج يذكر فيه أن الأصل لم يسلم إليه رغم طلبه. 3. إذا كتب على الأصل عقب التظهير الأخير الحاصل قبل عمل الصورة عبارة تفيد أنه لا يصح تظهير الكمبيالة بعد ذلك إلا على الصورة، فكل تظهير يكتب على الأصل بعد ذلك يعتبر كأن لم يكن.

WAWhatsAppTGTelegram