1. يجوز سحب الشيك لأمر ساحبه نفسه. 2. يجوز سحبه لحساب شخص آخر. 3. لا يجوز سحبه على ساحبه نفسه إلا في حالة سحبه بين فروع المصرف الواحد بعضها البعض أو بينها وبين المركز الرئيسي للمصرف، ويشترط ألا يكون الشيك المسحوب مستحق الوفاء لحامله.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46