قانون المعاملات التجارية

المادة 635 — المادة (635)

الكتاب الرابع: الأوراق التجارية · الباب الثالث: الشيك · الفصل الأول: إنشاء الشيك: المادة (627)

1. يجوز سحب الشيك لأمر ساحبه نفسه. 2. يجوز سحبه لحساب شخص آخر. 3. لا يجوز سحبه على ساحبه نفسه إلا في حالة سحبه بين فروع المصرف الواحد بعضها البعض أو بينها وبين المركز الرئيسي للمصرف، ويشترط ألا يكون الشيك المسحوب مستحق الوفاء لحامله.

WAWhatsAppTGTelegram