1. إذا حال مانع دون البدء في النقل أو إذا توقف النقل أثناء تنفيذه أو لم يحضر المرسل إليه لتسلم الشيء المنقول أو إذا حضر وامتنع عن تسلمه أو عن دفع أجرة النقل أو المصروفات المستحقة، وجب على الناقل أن يبادر إلى إخطار المرسل بذلك مع طلب تعليمات، واستثناء من أحكام المادة (294) من هذا القانون يجب على الناقل تنفيذ التعليمات التي تصله من المرسل ولو تعذر عليه إعادة صورة وثيقة النقل التي تسلمها من الناقل. 2. إذا لم تصل تعليمات المرسل خلال ميعاد مناسب جاز للناقل أن يطلب من المحكمة إثبات حالة الشيء والإذن له في إيداعه عند أمين لحساب المرسل وعلى مسؤوليته. 3. إذا كان الشيء معرضاً للهلاك أو التلف أو نقص القيمة أو كانت صيانته تقتضي مصروفات باهظة جاز للمحكمة أن تأمر ببيعه بالطريقة التي تعينها وإيداع الثمن خزانة المحكمة لحساب ذوي الشأن.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46