قانون المعاملات التجارية

المادة 257 — المادة (257)

الكتاب الثاني: الالتزامات والعقود التجارية · الباب السابع: السمسرة (الدلالة)

1. لا يستحق السمسار الأجر إلا ممن فوضه من طرفي الصفقة في التوسط في إبرامها. 2. إذا صدر التفويض من الطرفين كان كل منهما مسؤولاً قبل السمسار بغير تضامن بينهما عن دفع الأجر المستحق عليه ولو اتفقا على أن يتحمل أحدهما أجر السمسار بكامله.

WAWhatsAppTGTelegram