قانون المعاملات التجارية

المادة 204 — المادة (204)

الكتاب الثاني: الالتزامات والعقود التجارية · الباب السادس: الوكالة التجارية · الفصل الأول: أحكام عامة: المادة (195)

إذا رفض الوكيل إجراء الصفقة المعهود بها إليه فعليه إخطار الموكل بذلك فوراً، وفي هذه الحالة يجب على الوكيل المحافظة على البضائع وغيرها من الأشياء التي يحوزها لحساب الموكل حتى تصله تعليمات بشأنها، فإذا لم تصل التعليمات في ميعاد مناسب جاز للوكيل أن يطلب من المحكمة الإذن بإيداع البضائع وغيرها من الأشياء عند أمين تعينه.

WAWhatsAppTGTelegram