1. للمرسل أن يطلب من الناقل تسليمه صورة من وثيقة النقل. 2. إذا لم تحرر وثيقة نقل جاز للمرسل أن يطلب من الناقل إعطاءه إيصالاً موقعاً منه بتسلم الشيء محل النقل، ويجب أن يكون الإيصال مؤرخاً ومشتملاً على البيانات الكافية لتعيين ذاتية الشيء وأجرة النقل.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46