1. إذا حررت وثيقة النقل فيجب أن تشتمل على البيانات التالية بوجه خاص: أ. تاريخ الوثيقة ومكان تحريرها. ب. اسم المرسل والمرسل إليه والناقل والوكيل بالعمولة للنقل إن وجد ومحال إقامتهم. ج. مكان القيام ومكان الوصول. د. البيانات المتعلقة بتعيين ذاتية الأشياء محل النقل وقيمتها. ه. الميعاد المعين لتنفيذ النقل. و. أجرة النقل وغيرها من المصروفات مع بيان ما إذا كانت مستحقة على المرسل أو على المرسل إليه. ز. الشروط المتعلقة بالشحن والتفريغ ونوع وسائط النقل الواجب استخدامها في النقل والطريق الواجب اتباعه وتحديد المسؤولية وغير ذلك من الشروط الخاصة التي قد يتضمنها اتفاق النقل. 2. يجوز أن تحرر وثيقة النقل باسم شخص معين أو لأمره أو للحامل. 3. تتداول الوثيقة طبقاً لقواعد حوالة الحق إذا كانت اسمية، وبالتظهير إذا كانت لأمر، وبالمناولة إذا كانت للحامل دون أن يعني ذلك نقل البضاعة آو حيازتها.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46