قانون المعاملات التجارية

المادة 290 — المادة (290)

الكتاب الثاني: الالتزامات والعقود التجارية · الباب الثامن: النقل · الفصل الثاني: عقد نقل الأشياء: المادة (280)

1. على الناقل أن يسلك الطريق المتفق عليه، فإذا لم يتفق على طريق معين وجب سلوك أقصر الطرق. 2. يجوز للناقل أن يغير الطريق المتفق عليه أو أن يسلك طريقاً أطول إذا وجدت ضرورة تلجئه إلى ذلك، وفي هذه الحالة لا يكون الناقل مسؤولاً عن التأخير وغيره من الأضرار التي تنجم عن تغيير الطريق إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم من جانبه أو من جانب تابعيه.

WAWhatsAppTGTelegram