قانون المعاملات التجارية

المادة 234 — المادة (234)

الكتاب الثاني: الالتزامات والعقود التجارية · الباب السادس: الوكالة التجارية · الفصل الثاني: بعض أنواع الوكالات التجارية: 1- وكالة العقود: المادة (215) · 2- الوكالة بالعمولة: المادة (227)

1. يجوز للوكيل بالعمولة أن يصرح باسم الموكل الذي يتعاقد لحسابه إلا إذا طلب منه الموكل عدم الإفضاء باسمه، ولا يترتب على الإفضاء باسم الموكل تغيير في طبيعة الوكالة ما دام الوكيل بالعمولة يبرم العقد باسمه. 2. على الوكيل بالعمولة الإفضاء إلى الموكل باسم الغير الذي يتعاقد معه إذا طلب الموكل منه ذلك، فإذا امتنع الوكيل بالعمولة عن الإفضاء باسم الغير دون مسوغ مقبول جاز اعتباره ضامناً تنفيذ الصفقة. 3. في جميع الأحوال يلتزم الوكيل بالعمولة بإثبات وجود الغير المتعاقد معه متى طلب منه الموكل ذلك.

WAWhatsAppTGTelegram