1. إذا لم يكن التسليم واجباً في محل المرسل إليه فعلى الناقل أن يخطره بميعاد وصول الشيء المنقول وبالوقت الذي يستطيع فيه تسلمه. 2. على المرسل إليه تسلم الشيء في الميعاد الذي عينه له الناقل وإلا التزم بمصروفات التخزين، وللناقل بعد انقضاء هذا الميعاد أن ينقل الشيء إلى محل المرسل إليه مقابل أجرة إضافية. 3. للمرسل إليه طلب فحص الشيء قبل تسلمه، فإذا امتنع الناقل عن تمكينه من ذلك جاز له رفض تسلم الشيء.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46