قانون المعاملات التجارية

المادة 294 — المادة (294)

الكتاب الثاني: الالتزامات والعقود التجارية · الباب الثامن: النقل · الفصل الثاني: عقد نقل الأشياء: المادة (280)

1. للمرسل أن يأمر الناقل أثناء وجود الشيء المطلوب نقله في حيازته بالامتناع عن تنفيذ النقل أو بوقفه أو إعادة الشيء إليه أو بتوجيهه إلى شخص آخر غير المرسل إليه الأصلي أو إلى مكان آخر أو غير ذلك من التعليمات بشرط أن يدفع المرسل أجرة ما تم من النقل والمصروفات مع تعويض الناقل عما يلحقه من ضرر بسبب التعليمات الجديدة، وإذا تسلم المرسل صورة من وثيقة النقل وجب أن يعيدها إلى الناقل ليدون فيها التعليمات الجديدة التي يتعين على المرسل أن يوقعها وإلا كان للناقل الامتناع عن تنفيذ هذه التعليمات. 2. ينتقل الحق في إصدار التعليمات المتعلقة بالشيء محل النقل إلى المرسل إليه بمجرد تسلمه وثيقة النقل أو قبوله بعقد النقل صراحة أو ضمناً، ويجب في هذه الحالة أيضاً إعادة الوثيقة إلى الناقل ليدون فيها التعليمات الجديدة التي يتعين على المرسل إليه أن يوقعها وإلا كان للناقل الامتناع عن تنفيذها. 3. لا يجوز إصدار تعليمات جديدة تتعلق بالشيء محل النقل بعد وصوله وطلب المرسل إليه تسلمه أو إخطاره بالحضور لتسلمه.

WAWhatsAppTGTelegram