1. للناقل الحق في فحص الأشياء المطلوب نقلها للتحقق من حالتها ومن صحة البيانات التي أدلى بها المرسل في شأنها. 2. إذا اقتضى الفحص فض الأغلفة أو الأوعية وجب إخطار المرسل لحضور الفحص فإذا لم يحضر في الميعاد المعين له، جاز للناقل إجراء الفحص بغير حضوره، وللناقل الرجوع على المرسل بمصروفات الفحص إلا إذا اتفق على غير ذلك. 3. إذا تبين من الفحص أن حالة الشيء لا تسمح بنقله دون ضرر، جاز للناقل رفض النقل أو تنفيذه بعد أخذ إقرار من المرسل بعلمه بحالة الشيء المطلوب نقله ورضائه بالنقل ويجب إثبات حالة الشيء وإقرار المرسل في وثيقة النقل.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46