قانون المعاملات التجارية

المادة 228 — المادة (228)

الكتاب الثاني: الالتزامات والعقود التجارية · الباب السادس: الوكالة التجارية · الفصل الثاني: بعض أنواع الوكالات التجارية: 1- وكالة العقود: المادة (215) · 2- الوكالة بالعمولة: المادة (227)

1. إذا باع الوكيل بالعمولة بأقل من الثمن الذي عينه الموكل أو اشترى بأعلى منه وجب على الموكل إذا أراد رفض الصفقة أن يخطر الوكيل بذلك خلال أسبوع من تاريخ علمه بإبرامها وإلا اعتبر قابلاً للثمن. 2. لا يجوز للموكل رفض الصفقة إذا قبل الوكيل تحمل فرق الثمن.

WAWhatsAppTGTelegram