قانون المعاملات التجارية

المادة 582 — المادة (582)

الكتاب الرابع: الأوراق التجارية · الباب الأول: الكمبيالة · الفصل الثامن: المطالبة والرجوع على الملتزمين بالكمبيالة: المادة (581)

1. يجوز للحامل الرجوع على الملتزمين بالكمبيالة قبل ميعاد الاستحقاق في الأحوال الآتية: ‌أ. الامتناع الكلي أو الجزئي عن القبول. ‌ب. إفلاس المسحوب عليه قابلاً كان للكمبيالة أو غير قابل، أو توقفه عن الدفع ولو لم يصدر حكم بإشهار إفلاسه، أو الحجز على أمواله حجزاً غير مجد. ‌ج. إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول. 2. يجوز للضامن عند الرجوع عليه في الحالتين المبينتين في الفقرتين (ب) و(ج) من البند (1) من هذه المادة أن يطلب من المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها محل إقامته وخلال (3) ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع عليه، منحه مهلة للوفاء، فإذا رأت المحكمة مبرراً لمنح المهلة حددت في قرارها الميعاد الذي يجب فيه الوفاء بشرط ألا يجاوز التاريخ المعين للاستحقاق، ويكون قرار المحكمة في هذا الشأن غير قابل للطعن فيه.

WAWhatsAppTGTelegram