قانون المعاملات التجارية

المادة 583 — المادة (583)

الكتاب الرابع: الأوراق التجارية · الباب الأول: الكمبيالة · الفصل الثامن: المطالبة والرجوع على الملتزمين بالكمبيالة: المادة (581)

1. إذا وافق تاريخ استحقاق الكمبيالة والأوراق التجارية الأخرى يوم عطلة رسمية أو مصرفية فلا يجوز المطالبة بوفائها إلا في يوم العمل التالي. 2. لا يجوز القيام بأي إجراء متعلق بالكمبيالة والأوراق التجارية الأخرى كتقديمها للقبول أو عمل الاحتجاج إلا في يوم عمل. 3. إذا حدد لعمل أي إجراء متعلق بالكمبيالة والأوراق التجارية الأخرى ميعاد معين ووافق يومه الأخير يوم عطلة رسمية أو مصرفية امتد الميعاد إلى يوم العمل التالي. 4. تحسب في الميعاد أيام العطلة التي تتخلله. 5. لا يدخل في حساب المواعيد القانونية أو الاتفاقية المتعلقة بالكمبيالة والأوراق التجارية الأخرى اليوم الأول من الميعاد.

WAWhatsAppTGTelegram