لا يجوز للمحاكم أن تمنح مهلة للوفاء بقيمة الكمبيالة أو للقيام بأي إجراء متعلق بها إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتكقانون المعاملات التجارية
الكتاب الرابع: الأوراق التجارية · الباب الأول: الكمبيالة · الفصل الثامن: المطالبة والرجوع على الملتزمين بالكمبيالة: المادة (581)
لا يجوز للمحاكم أن تمنح مهلة للوفاء بقيمة الكمبيالة أو للقيام بأي إجراء متعلق بها إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.