قانون المعاملات التجارية

المادة 544 — المادة (544)

الكتاب الرابع: الأوراق التجارية · الباب الأول: الكمبيالة · الفصل الثالث: مقابل الوفاء بالكمبيالة: المادة (542)

1. يعتبر قبول الكمبيالة قرينة على وجود مقابل الوفاء لدى القابل، ولا يجوز نقض هذه القرينة في علاقة المسحوب عليه بالحامل. 2. على الساحب وحده أن يثبت في حالة الإنكار، سواءً حصل قبول الكمبيالة أو لم يحصل، أن المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق، فإذا لم يثبت ذلك كان ضامناً للوفاء ولو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد قانوناً، فإذا أثبت الساحب وجود المقابل واستمرار وجوده حتى الميعاد الذي كان يجب فيه عمل الاحتجاج برئت ذمته بمقدار هذا المقابل ما لم يكن قد استعمل في مصلحته.

WAWhatsAppTGTelegram