قانون المعاملات التجارية

المادة 580 — المادة (580)

الكتاب الرابع: الأوراق التجارية · الباب الأول: الكمبيالة · الفصل السابع: الوفاء بالكمبيالة: المادة (568)

1. يجوز لمالك الكمبيالة الضائعة الحصول على نسخة منها، ويكون ذلك بالرجوع إلى من ظهر إليه الكمبيالة، ويلتزم هذا المظهر بمعاونته والإذن له باستعمال اسمه في مطالبة المظهر السابق ويرقى المالك في هذه المطالبة من مظهر إلى مظهر حتى يصل إلى الساحب. 2. يلتزم كل مظهر بكتابة تظهيره على نسخة الكمبيالة المسلمة من الساحب بعد التأشير عليها بما يفيد أنها بدل الأصل المفقود. 3. لا يجوز طلب الوفاء بموجب هذه النسخة إلا بأمر من رئيس المحكمة المختصة وبشرط تقديم كفالة. 4. تكون جميع المصروفات على عاتق مالك الكمبيالة.

WAWhatsAppTGTelegram