قانون المعاملات التجارية

المادة 569 — المادة (569)

الكتاب الرابع: الأوراق التجارية · الباب الأول: الكمبيالة · الفصل السابع: الوفاء بالكمبيالة: المادة (568)

1. إذا أوفى المسحوب عليه الكمبيالة جاز له استردادها من الحامل موقعاً عليها بما يفيد الوفاء. 2. لا يجوز للحامل الامتناع عن قبول الوفاء الجزئي. 3. إذا كان الوفاء جزئياً جاز للمسحوب عليه أن يطلب إثباته على الكمبيالة وإعطاءه مخالصة به وتبرأ ذمة الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بالكمبيالة بقدر ما يدفع من أصل قيمتها، وعلى الحامل أن يعمل الاحتجاج عن القدر غير المدفوع.

WAWhatsAppTGTelegram