1. إذا أوفى المسحوب عليه الكمبيالة جاز له استردادها من الحامل موقعاً عليها بما يفيد الوفاء. 2. لا يجوز للحامل الامتناع عن قبول الوفاء الجزئي. 3. إذا كان الوفاء جزئياً جاز للمسحوب عليه أن يطلب إثباته على الكمبيالة وإعطاءه مخالصة به وتبرأ ذمة الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بالكمبيالة بقدر ما يدفع من أصل قيمتها، وعلى الحامل أن يعمل الاحتجاج عن القدر غير المدفوع.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46