قانون المعاملات التجارية

المادة 572 — المادة (572)

الكتاب الرابع: الأوراق التجارية · الباب الأول: الكمبيالة · الفصل السابع: الوفاء بالكمبيالة: المادة (568)

1. إذا كان وفاء قيمة الكمبيالة في دولة الإمارات العربية المتحدة بعملة غير المتداولة رسمياً فيها وجب الوفاء بالعملة الوطنية حسب سعر صرفها يوم الاستحقاق، فإذا لم يتم الوفاء في يوم الاستحقاق كان للحامل الخيار بين المطالبة بالوفاء بمبلغ الكمبيالة مقوماً بالعملة الوطنية حسب سعر صرفها في يوم الاستحقاق أو في يوم الوفاء، ويتبع العرف الجاري في محل الوفاء في تعيين سعر صرف العملة الأجنبية ما لم يعين الساحب في الكمبيالة السعر الذي يحسب على أساسه المبلغ الواجب دفعه. 2. لا تسري أحكام البند (1) من هذه المادة إذا اشترط الساحب صراحة أن يكون وفاء الكمبيالة بصنف العملة الأجنبية المعينة فيها وذلك مع مراعاة القوانين الخاصة بالعملة ومراقبة التحويل الخارجي. 3. إذا عين مبلغ الكمبيالة بعملة تحمل تسمية مشتركة وتختلف قيمتها في بلد الإصدار عن قيمتها في بلد الوفاء افترض أن المقصود عملة بلد الوفاء.

WAWhatsAppTGTelegram