قانون المعاملات التجارية

المادة 573 — المادة (573)

الكتاب الرابع: الأوراق التجارية · الباب الأول: الكمبيالة · الفصل السابع: الوفاء بالكمبيالة: المادة (568)

1. إذا لم تقدم الكمبيالة للوفاء في يوم الاستحقاق جاز لأي مدين بها إيداع مبلغها خزانة المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها مكان الوفاء، ويكون الإيداع على نفقة الحامل وتحت مسؤوليته وبمقتضى وثيقة تسلم إلى المودع ويذكر فيها مقدار المبلغ المودع وتاريخ إنشاء الكمبيالة وتاريخ استحقاقها واسم من حررت في الأصل لمصلحته. 2. إذا طالب الحامل المدين بالوفاء وجب على الأخير تسليم وثيقة الإيداع إليه مقابل استلام الكمبيالة منه مؤشراً عليها بالوفاء بموجب الوثيقة المذكورة، وللحامل قبض المبلغ المودع بالمحكمة بموجب هذه الوثيقة، فإذا لم يسلم المدين وثيقة الإيداع للحامل وجب عليه وفاء قيمة الكمبيالة.

WAWhatsAppTGTelegram