قانون المعاملات التجارية

المادة 587 — المادة (587)

الكتاب الرابع: الأوراق التجارية · الباب الأول: الكمبيالة · الفصل الثامن: المطالبة والرجوع على الملتزمين بالكمبيالة: المادة (581)

على الكاتب العدل المختص خلال (10) العشرة أيام الأولى من كل شهر أن يرسل إلى مكتب السجل التجاري المختص قائمة باحتجاجات عدم الدفع التي حررها خلال الشهر السابق، ويمسك مكتب السجل التجاري المختص دفتراً لقيدها، ويجوز لكل شخص الاطلاع عليها والحصول على نسخة منها مقابل الرسوم المقررة، ويقوم المكتب بعمل نشرة تتضمن هذه الاحتجاجات.

WAWhatsAppTGTelegram