قانون المعاملات التجارية

المادة 512 — المادة (512)

الكتاب الرابع: الأوراق التجارية · أحكام عامة: التعريف بالأوراق التجارية وأنواعها: المادة (509)

السند الإذني ورقة تجارية بمقتضاها يتعهد محررها بأن يدفع مبلغاً معيناً من النقود بمجرد الاطلاع أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين لإذن شخص آخر هو المستفيد.

WAWhatsAppTGTelegram