1. يسقط حق حامل الكمبيالة وفقاً لقواعد قانون الصرف في الرجوع على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين عدا القابل وذلك بمضي المواعيد المعينة لإجراء ما يأتي: أ. تقديم الكمبيالات المستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مدة معينة من الاطلاع. ب. عمل احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء. ج. تقديم الكمبيالة للوفاء في حالة اشتمالها على شرط الرجوع بلا مصروفات. 2. لا يفيد الساحب من هذا السقوط إلا إذا ثبت أنه أوجد مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق، وفي هذه الحالة لا يبقى للحامل إلا الرجوع على المسحوب عليه. 3. إذا لم تقدم الكمبيالة للقبول في الميعاد الذي اشترطه الساحب سقط حق الحامل في الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء على السواء إلا إذا تبين من عبارة الشرط أن الساحب لم يقصد منه سوى إعفاء نفسه من ضمان القبول. 4. إذا كان المظهر هو الذي اشترط في التظهير ميعاداً لتقديم الكمبيالة للقبول فله وحده الإفادة من هذا الشرط.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46