1. لا تثبت صفة التاجر للفئات الآتية: أ. الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية، والجهات الحكومية المحلية. ب. المؤسسات ذات النفع العام والجمعيات والنوادي. ج. أصحاب المهن الحرة الذين لا يزاولون أعمالاً تجارية. 2. تخضع الأعمال التجارية التي تقوم بها الفئات المذكورة في البند (1) من هذه المادة لأحكام هذا القانون إلا ما استثني بنص خاص.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
