قانون المعاملات التجارية

المادة 17 — المادة (17)

الكتاب الأول: التجارة بوجه عام · الباب الأول: الأعمال التجارية والتجار والدفاتر التجارية · الفصل الثاني: التاجر: المادة (11)

الأفراد الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة يعتمدون فيها على عملهم للحصول على قدر من الربح يؤمن معاشهم أكثر من اعتمادهم على رأس مال نقدي، لا يخضعون لواجبات التجار الخاصة بالدفاتر التجارية وبالقيد في السجل التجاري ولا لأحكام الإفلاس والصلح الواقي منه، وتحدد وزارة الاقتصاد بالتشاور مع السلطات المختصة في الإمارات الحد الأقصى لعدد الأفراد العاملين معهم ورأس مال التجارة الصغيرة.

WAWhatsAppTGTelegram