1. كل من أتم (18) ثماني عشر سنة ميلادية ولم يقم به مانع قانوني يكون أهلاً لمباشرة التجارة. 2. يجوز للقاصر - سواءً كان مشمولاً بالولاية أو بالوصاية - أن يتجر متى أتم (15) خمس عشرة سنة ميلادية من عمره وفق الضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الاقتصاد.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
