قانون المعاملات التجارية

المادة 19 — المادة (19)

الكتاب الأول: التجارة بوجه عام · الباب الأول: الأعمال التجارية والتجار والدفاتر التجارية · الفصل الثاني: التاجر: المادة (11)

1. إذا كان للقاصر الذي لم يتم (18) ثماني عشرة سنة ميلادية من عمره أو المحجور عليه مالاً في تجارة، جاز للمحكمة أن تأمر بإخراج ماله منها أو باستمراره فيها وفقاً لما تقضي به مصلحته. 2. إذا أمرت المحكمة بالاستمرار في التجارة فعليها أن تمنح النائب عنه تفويضاً مطلقاً أو مقيداً للقيام بجميع الأعمال اللازمة لذلك. 3. يجوز للمحكمة أن تسحب التفويض أو تقيده إذا طرأت أسباب تدعو لذلك على ألا يخل ذلك بالحقوق التي اكتسبها الغير حسن النية.

WAWhatsAppTGTelegram