1. إذا كان للقاصر الذي لم يتم (18) ثماني عشرة سنة ميلادية من عمره أو المحجور عليه مالاً في تجارة، جاز للمحكمة أن تأمر بإخراج ماله منها أو باستمراره فيها وفقاً لما تقضي به مصلحته. 2. إذا أمرت المحكمة بالاستمرار في التجارة فعليها أن تمنح النائب عنه تفويضاً مطلقاً أو مقيداً للقيام بجميع الأعمال اللازمة لذلك. 3. يجوز للمحكمة أن تسحب التفويض أو تقيده إذا طرأت أسباب تدعو لذلك على ألا يخل ذلك بالحقوق التي اكتسبها الغير حسن النية.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
