1. كل أمر تصدره المحكمة بالاستمرار في تجارة القاصر الذي لم يتم (18) ثماني عشرة سنة ميلادية من عمره، أو المحجور عليه، أو بسحب التفويض في الاستمرار فيها، أو تقييده، يجب عليها إخطار الجهات المختصة به لقيده في السجل التجاري. ونشره وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة. 2. إذا أمرت المحكمة بالاستمرار في تجارة القاصر الذي لم يتم (18) ثماني عشرة سنة ميلادية من عمره أو المحجور عليه فلا يكون ملتزماً إلا في حدود أمواله المستثمرة في هذه التجارة. 3. مع مراعاة البند (2) من هذه المادة، تنظم التشريعات ذات الصلة إشهار إفلاس القاصر وأحوال ذلك وآثاره.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
