قانون المعاملات التجارية

المادة 8 — المادة (8)

الكتاب الأول: التجارة بوجه عام · الباب الأول: الأعمال التجارية والتجار والدفاتر التجارية · الفصل الأول: الأعمال التجارية: المادة (4)

لا يعد عملاً تجارياً: 1. بيع المزارع والحاصلات الناتجة من الأرض التي يملكها أو يزرعها ولو بعد تحويلها بالوسائط التي يستعملها عادة ما لم يكن ذلك على سبيل الاحتراف. فإذا قام المزارع بتأسيس متجر أو مصنع بصفة دائمة لبيع حاصلاته بحالتها أو بعد تصنيعها فإن البيع في هذه الحالة يعتبر عملاً تجارياً. 2. ممارسة أي نشاط يتعلق بالسياحة الزراعية سواء كان بمقابل أو بدون مقابل ويشمل ذلك السماح للغير بالدخول إلى المزرعة أو الشراء والاستئجار منها أو زيارتها أو المبيت فيها لفترة قصيرة وذلك بغرض الاطلاع أو الاستمتاع بالأنشطة الزراعية أو بمشاهدة الحيوانات أو شرائها أو شراء منتجاتها أو التعلم أو التدرب أو غيرها من الأنشطة التي يتم تنظيمها في المزرعة. 3. العمل الذي يعتمد فيه الأفراد على جهدهم البدني أو الذهني للحصول على قدر من الربح أو مقابل مالي أكثر من اعتمادهم على رأس مال نقدي. 4. صنع الفنان عملاً فنياً بنفسه أو باستخدامه عمالاً وبيعه، وكذلك طبع المؤلف مؤلفه وبيعه.

WAWhatsAppTGTelegram