قانون المعاملات التجارية

المادة 5 — المادة (5)

الكتاب الأول: التجارة بوجه عام · الباب الأول: الأعمال التجارية والتجار والدفاتر التجارية · الفصل الأول: الأعمال التجارية: المادة (4)

تُعد الأعمال التالية أعمالاً تجارية بحكم ماهيتها: 1. شراء المنقولات المادية وغير المادية بقصد بيعها بربح سواءً بيعت بحالتها أو بعد تحويلها أو صنعها. 2. شراء أو استئجار المنقولات المادية وغير المادية بقصد تأجيرها. 3. بيع أو تأجير المنقولات المشتراة أو المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم. 4. عمليات المصارف والصيارفة وسوق البورصة وعمليات شركات الاستثمار وصناديق الائتمان والمؤسسات المالية وجميع عمليات الوساطة المالية الأخرى. 5. جميع العمليات المتعلقة بالأوراق التجارية أياً كانت صفة ذوي الشأن فيها وأياً كانت طبيعة العمليات التي أنشئت من أجلها. 6. جميع الأعمال المتعلقة بالملاحة البحرية والجوية ويدخل في ذلك: ‌ أ. إنشاء السفن والطائرات أو بيعها أو شراؤها أو تأجيرها أو استئجارها أو إصلاحها أو صيانتها والإرساليات البحرية والجوية بما في ذلك النقل البحري والجوي. ‌ ب. بيع أو شراء مهمات أو أدوات أو مواد السفن أو الطائرات أو تموينها. ‌ ج. أعمال الشحن والتفريغ. ‌ د. القروض البحرية والجوية. 7. الأعمال المتعلقة بتأسيس الشركات التجارية. 8. الحساب الجاري. 9. التأمين بأنواعه المختلفة. 10. البيع بالمزاد العلني باستثناء ما تجريه السلطة القضائية. 11. أعمال الفنادق والمطاعم ودور السينما والمسارح والملاعب والملاهي. 12. أعمال إنتاج وبيع ونقل وتوزيع المياه والكهرباء والغاز. 13. إصدار الصحف والمجلات متى كان الغرض من إصدارها تحقيق الربح عن طريق نشر الإعلانات والأخبار والمقالات. 14. أعمال البريد والاتصالات. 15. أعمال البث الإذاعي والتليفزيوني وأستوديوهات التسجيل والتصوير. 16. أعمال المخازن العامة والرهون المترتبة على الأموال المودعة بها. 17. أعمال الأصول الافتراضية.

WAWhatsAppTGTelegram