قانون المعاملات التجارية

المادة 6 — المادة (6)

الكتاب الأول: التجارة بوجه عام · الباب الأول: الأعمال التجارية والتجار والدفاتر التجارية · الفصل الأول: الأعمال التجارية: المادة (4)

تُعد الأعمال التالية أعمالاً تجارية إذا كانت مزاولتها على وجه الاحتراف: 1. السمسرة. 2. الوكالة التجارية. 3. الوكالة بالعمولة. 4. التمثيل التجاري. 5. عقود التوريد. 6. شراء وبيع الأراضي أو العقارات بقصد الربح من بيعها بحالتها الأصلية أو بعد تحويلها أو تجزئتها. 7. النقل البري. 8. الأشغال العقارية متى تعهد المقاول بتقديم المواد أو العمال. 9. الصناعات الاستخراجية لموارد الثروة الطبيعية. 10. أعمال السياحة والسفريات والتصدير والاستيراد والتخليص الجمركي ومكاتب الخدمات والاستخدام. 11. أعمال الطباعة والنشر والتصوير والتسجيل والإعلان. 12. الصناعة. 13. أعمال الثروة الحيوانية والسمكية. 14. تأجير عمل الغير واستئجاره بقصد التأجير. 15. تأجير أو استئجار المنازل أو الشقق والغرف مؤثثة أو غير مؤثثة بقصد إعادة تأجيرها. 16. إنشاء وبيع وتأجير وإدارة المنصات والمواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية والبيانات والذكاء الاصطناعي وغيرها من أعمال التحول الرقمي.

WAWhatsAppTGTelegram