إذا استند أحد الخصمين التاجرين في صحة دعواه إلى دفاتر خصمه التجارية وسلم مقدماً بما ورد فيها ثم امتنع الخصم دون مبرر عن تقديم هذه الدفاتر إلى المحكمة للاطلاع عليها اعتبر ذلك قرينة على صحة الوقائع المطلوب إثباتها بالدفاتر وجاز للمحكمة أن توجه اليمين المتممة للمدعي على صحة دعواه.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
