1. لا يجوز للمحكمة أن تأمر التاجر بتقديم دفاتره التجارية لاطلاع خصمه عليها إلا إذا كانت المنازعة المطروحة تتعلق بتركة أو شركة أو قسمة أموال مشتركة بينهما. 2. في حالة الإفلاس أو الصلح الواقي منه تسلم الدفاتر التجارية للمحكمة المختصة أو لأمين التفليسة أو لمراقب الصلح.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
